( بيمينه ) لاحتمال اللفظ بذلك .
وقولي بيمينه من زيادتي .
( لا إن قال زينب طالق ) واسم زوجته زينب ( وقصد أجنبية ) اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا لأنه خلاف الظاهر ( أو ) قال ( لزوجتيه إحدا كما طالق وقع ) فلا يتوقف وقوعه على تعيين أو بيان ولهذا منع منهما قبل ذلك ( ووجب فورا ) بقيد زدته بقولي ( في ) طلاق ( بائن تعيينها إن أبهم ) ها في طلاقه ( وبيانها إن عين ) ها فيه لتعرف المطلقة منهما فإن أخر ذلك بلا عذر عصى فإن امتنع عزر ( و ) وجب ( اعتزالهما ) لالتباس المباحة بغيرها ( ومؤنتهما ) هو أعم من قوله ونفقتهما لحبسهما عنده حبس الزوجات ( إلى تعيين أو بيان ) وإذا عين أو بين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لذلك .
أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا لأن الرجعية زوجة ( والوطء ) لإحداهما ( ليس تعيينا ولا بيانا ) للطلاق في غيرها لاحتمال أن يطأ المطلقة ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء فتبقى المطالبة بالتعيين والبيان فلو عين الطلاق في موطوءته لزمه المهر وإن بين فيها .
وهي