.
$ فصل في الاستثناء $ ( يصح استثناء ) في الطلاق كغيره ( بشرطه السابق ) في كتاب الإقرار وهو أن ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه وألا ينفصل بفوق نحو سكتة تنفس وأن لا يستغرق وأن لا يجمع المفرق في الاستغراق ( فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة ) تقع لا ثلاث بناء على أنه لا يجمع المفرق في المستثنى منه .
ولا في المستثنى ولا فيهما كما مر .
وفي الإقرار فيلغو قوله وواحدة لحصول الاستغراق بها ( أو ) قال أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ) لا ثنتان بناء على ما ذكر فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو الاستثناء .
وتقدم في الإقرار أن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه ( و ) لهذا ( لو قال ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان ) .
والمعنى في الأول مثلا ثلاثا تقع إلا ثنتين لا تقعان إلا واحدة تقع فالمستثنى الثاني مستثنى من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة ( أو ) قال أنت طالق ( ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث ) تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء ( ولو عقب طلاقه ) المنجز أو المعلق كأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت الدار ( بإن شاء الله ) أي طلاقك ( أو إن لم يشأ الله ) أي طلاقك ( أو إلا أن يشاء الله ) أي طلاقك ( وقصد تعليقه ) بالمشيئة أو بعدمها ( منع انعقاده ) لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو لم يشأ الله .
طلقت .
قاله العبادي وخرج بقصد التعليق ما لو سبق ذلك إلى لسانه لتعوده به أو قصد به التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا أو أطلق فإنها تطلق وإن كان وضع ذلك للتعليق لانتفاء قصده كما أن الاستثناء موضوع للإخراج ولا بد من قصده ( ك ) ما يمنع التعقيب بذلك انعقاد ( كل عقد وحل ) كعتق منجزأ ومعلق ويمين ونذر وبيع وفسخ وصلاة