.
( و ) شرط ( في الولاية ) أي على المحل ( كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن ) فلو قال لها أنت طالق أو إن نكحتك أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق لم تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القائل على المحل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح .
رواه الترمذي وصححه ( وصح ) الطلاق ( في رجعية ) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة .
( و ) صح ( تعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو ) إن ( دخلت ) الدار ( فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) وإن لم يكن مالكا للثالثة حال التعليق لأنه يملك أصل النكاح .
وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية وقد وجدت ( ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ) لانحلال اليمين بالصفة إن وجدت في البينونة وإلا فلارتفاع النكاح الذي علق فيه .
وتعبيري بصفة أعم من تعبيره بدخول .
( ولحر ) طلقات ( ثلاث ) لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى ! < الطلاق مرتان > ! فأين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان ( ولغيره ) ولو مكاتبا ومبعضا ( ثنتان ) فقط لأن ذلك روى في العبد الملحق به المبعض عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي .
سواء أكانت الزوجة في كل منهما حرة أم لا .
وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالعبد ( فمن طلق ) منهما ( دون ماله ) من الطلقات .
هذا أولى من قوله ولو طلق دون الثلاث ( وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ) له ( ببقيته ) أي ببقية ماله دخل بها الزوج أم لا لأن ما وقع من الطلاق لم يحوج إلى زوج آخر .
فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة .
أما من طلق ماله فتعود إليه بماله لأن دخول الثاني بها أفاد حلها للأول ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا بأحكامه ( ويقع ) الطلاق ( في مرض موته ) كما يقع في صحته ( ويتوارثان أي الزوج وزوجته ( في عدة ) طلاق ( رجعي ) لبقاء آثار الزوجية بلحوق الطلاق لها كما مر .
وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في الرجعة وبوجوب النفقة لها كما سيأتي في بابها بخلاف البائن فلا يتوارثان في عدته لانقطاع الزوجية .
( و ) شرط ( في القصد ) أي للطلاق ( قصد لفظ طلاق لمعناه ) بأن يقصد استعماله فيه ( فلا يقع ) ممن طلب من قوم شيئا فلم يعطوه فقال طلقتكم وفيهم زوجته ولم يعلم بها خلافا للإمام ولا ( ممن حكى طلاق غيره ) كقوله قال فلان زوجتي طالق وهذا أولى من تمثيله بطلاق النائم لأن حكمه علم من اشتراط التكليف فيما مر .
( ولا ممن جهل معناه وإن