.
$ فصل في الاختلاف في الخلع $ أو في عوضه .
لو ( ادعت خلعا فأنكر حلف ) فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه .
قاله الماوردي ( أو ادعاه ) أي الخلع ( فأنكرت ) بأن قالت لم تطلقني أو طلقتني مجانا ( بانت ) بقوله ( ولا عوض ) عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه .
قاله الماوردي وقولي فأنكرت أعم من قوله فقالت مجانا لما تقرر ( ولو اختلفا في عدد طلاق ) كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك ( أو ) في ( صفة عوضه ) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أم في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير .
فقالت دراهم ( أو قدره ) كقوله خالعتك بمائتين .
فقالت بمائة ( ولا بينة ) لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف .
ومن يبدأ به ( ويجب ) لبينونتها ( بفسخ ) العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم ( مهر مثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد .
فإن كان لأحدهما بينة عمل بها وذكر حكم الاختلاف في عدد الطلاق .
مع قولي بفسخ من زيادتي .
وتعبيري بالصفة أولى من تعبيره بالجنس والقول في عدد الطلاق الواقع في مسألته قول الزوج بيمينه ( ولو خالع بألف ) مثلا ( ونويا نوعا ) من نوعين بالبلد ( لزم ) إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل