.
$ كتاب الخلع $ بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى ! < هن لباس لكم وأنتم لباس لهن > ! فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه والأصل فيه قبل الإجماع آية ! < فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا > ! .
والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس .
بقوله له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ( هو فرقة ) ولو بلفظ مفاداة ( بعوض ) مقصود راجع ( لجهة زوج ) .
هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره .
فهو أعم من قول الروضة كأصلها .
يأخذه الزوج ( وأركانه ) خمسة ( ملتزم ) لعوض ( وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور ) عليه ( بسفه ) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون