بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزوج سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به ( أو ) نكحها ( به ) أي بما لا يملكه ( وبغيره بطل فيه ) أي فيما لا يملكه ( فقط ) أي دون غيره عملا بتفريق الصفقة ( وتتخير ) هي بين فسخ الصداق وإبقائه .
( فإن فسخته فمهر مثل ) يجب لها ( وإلا ) أي وإن لم تفسخه فلها مع المملوك حصة غيره منه أي من مهر مثل بحسب قيمتها فإذا كانت مائة مثلا بالسوية بينهما ( فلها عن غير المملوك نصف مهر المثل .
وتعبيري بما لا يملكه أعم مما ذكره ( وفي ) قوله ( زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ) من النكاح والمهر والبيع عملا بجمع الصفقة بين مختلفي الحكم إذ بعض العبد صداق وبعضه ثمن مبيع ( ووزع العبد على ) قيمة ( الثوب ومهر مثل ) .
فإذا كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول ( ولو نكح لموليه ) هو أعم من قوله لطفل ( بفوق مهر مثل من ماله ) أي مال موليه ومهر مثلها يليق به ( أو أنكح بنتا لا رشيدة ) كصغيرة ومجنونة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه ) أي بدون مهر المثل .
( أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو ) على ( أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها ) أو لا نفقة لها ( صح النكاح ) لأنه لا يتأثر بفساد العوض .
ولا بفساد شرط مثل ذلك ( بمهر مثل ) لفساد المسمى بالشرط في صوره وبانتفاء الحظ والمصلحة في الثلاثة الأول وبالمخالعة في صورتي النقص .
ووجهها في ثانيتهما أن النكاح بالإذن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه ووجه فساده في الأخيرة مخالفة الشرط لمقتضى النكاح وفي التي قبلها أن المهر لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار وفي السادسة والسابعة أن الألف إن لم يكن من المهر فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما في البيع ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله .
وخرج بزيادتي في الأولى من ماله ما لو كان ذلك من مال الولي فيصح بالمسمى عن أحد احتمالي الإمام وجزم به الحاوي الصغير تبعا لجماعة .
وصححه البلقيني واختاره الأذرعي حذرا من إضرار موليه بلزوم مهر المثل في ماله .
ويفسد على احتماله الآخر لأنه يتضمن دخوله في ملك موليه ( أو أخل به ) أي بمقصوده الأصلي ( كشرط محتملة وطء عدمه ) أو أنه إذا وطىء طلق أو