والأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وإلا ) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت فقط ( فالأم ) دون البنت تحرم أبدا بالعقد على البنت بناء على ما مر .
( أو ) أسلم على ( أمة أسلمت معه ) قبل الدخول أو بعده ( أو ) أسلمت بعد إسلامه ( في عدة ) أو أسلم بعد إسلامها فيها ( أقر ) النكاح ( إن حلت له حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت .
لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها فإن تخلفت عن إسلامه أو هو عن إسلامها فبما ذكر أو لم تحل له اندفعت ( أو ) أسلم حر على ( إماء أسلمن كما مر ) أي معه قبل دخول أو بعده أو أسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها ( اختار ) منهن ( أمة ) إن ( حلت له حين اجتماع إسلامهما ) لأنه إذا حل له نكاح الأمة حل له اختيارها .
فإن لم تحل له حينئذ اندفعت فلو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له .
ثم الثانية وهي لا تحل له ثم الثالثة وهي تحل له اندفعت الثانية وتخير بين الأولى والثالثة .
فتعبيري بما ذكر أولى من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن .
وظاهر أنه لو لم يوجد الحل إلا في واحدة تعينت أما غير الحر فله اختيار اثنتين ( أو ) أسلم حر على ( حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أي الحرة والإماء ( كما مر ) أي معه قبل الدخول أو بعده وأسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها ( تعينت ) أي الحرة للنكاح لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فيمتنع اختيارها ( وإن أصرت ) أي الحرة حتى انقضت عدتها ( اختار أمة ) إن حلت له كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه ( ولو أسلمت ) أي الحرة ( وعتقن ) أي الإماء ( ثم أسلمن في عدة فكحرائر ) أصليات فيختار ممن ذكرن أربعا .
أما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فحكم الإماء باق فتتعين الحرة إن صلحت وإلا اختار واحدة منهن بشرطه .
والظاهر أن مقارنة العتق لإسلامهن كتقدمه عليه ( والاختيار ) أي ألفاظه الدالة عليه صريحا ( كاخترت نكاحك أو ثبته أو ) كناية ( كاخترتك ) أو ( أمسكتك ) أو ثبتك بلا تعرض للنكاح وذكر الكاف من زيادتي .
وكررت إشارة إلى الفرق بين الصريح والكناية ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح .
تعين المباح للنكاح وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار ( كطلاق ) صريح أو كناية ولو معلقا فإنه اختيار للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة .
فإذا أطلق الحر أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق واندفعت الباقيات بالشرع ( لا فراق ) بغير نية طلاق لأنه اختيار للفسخ فلايكون اختيارا للنكاح ( و ) لا ( وطء ) لأن الاختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته وكل منهما لا يحصل إلا بالقول وذكر هذين من