.
والمعنى البطلان به التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين وقيل غير ذلك ( وكذا ) لا يصح ( لو سميا معه ) أي مع البضع ( ما لا ) كأن قال وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى ( فإن لم يجعل البضع صداقا ) بأن سكت عن ذلك ( صح ) نكاح كل منهما لانتفاء التشريك المذكور ولأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح ولكل واحدة مهر المثل لفساد المسمى ( و ) شرط ( في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له ) فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا مكره وغير معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح ( وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر ) أي من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق ولا إحدى امرأتين للإبهام ولا منكوحة ولا معتدة .
من غيره لتعلق حق الغير بها واشتراط غير الحل فيها وفي الزوج من زيادتي .
( وفي الولي اختيار ) وهو من زيادتي ( وفقد مانع ) من عدم ذكورة ومن إحرام ورق وصبا وغيرها مما يأتي في موانع الولاية فلا يصح النكاح من مكره وامرأة وخنثى ومحرم وصبي ومجنون وغيرهم ممن يأتي مع بعضها ثم ( وفي الشاهدين ما ) يأتي ( في الشهادات ) هو أعم مما ذكره ( وعدم تعين ) لهما أو لأحدهما ( للولاية ) وهو من زيادتي فلا يصح النكاح بحضرة من انتفى فيه شرط من ذلك كأن عقد بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقتين أو أصمين أو أعميين أو خنثيين نعم إن بانا ذكرين صح ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح وإن اجتمع فيه شروط الشهادة لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ووكيله نائبه ولا يعتبر إحضار الشاهدين بل يكفي حضورهما كما شمله إطلاق المتن .
ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل .
والمعنى في اشتراطهما الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ( وصح ) النكاح ظاهرا وباطنا ( بابني الزوجين ) أي ابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهما ) إي كذلك لثبوت النكاح بهما في الجملة .
( و ) صح ( ظاهرا ) التقييد به تبعا لسبكي وغيره من زيادتي ( بمستوري عدالة ) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا لأنه يجري بين أوساط الناس والعوالم ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق ( لا ) بمستوري ( إسلام وحرية ) وهما من لا يعرف إسلامهما وحريتهما ولو مع ظهورهما بالدار وذلك بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب أو يكونا ظاهري الإسلام والحرية بالدار بل لا بد من