يحرم على وليه تمكينه منه كما يحرم عليها أن تتكشف له لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها .
قال تعالى ! < أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء > ! .
والمراد بالكبيرة غير صغيرة لا تشتهى ( وله بلا شهوة ) ولو مكاتبا على النص ( نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة ) قال تعالى ! < ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن > ! الآية .
والزينة مفسرة بما عدا ذلك ( كعكسه ) أي ما ذكر في هذه والتي قبلها فيحرم على المرأة الكبيرة ولو مراهقة نظر شيء من نحو فحل أجنبي كبير ولو عبدا .
قال تعالى ! < وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن > ! .
ولها بلا شهوة أن تنظر من عبدها وهما عفيفان ومن محرمها خلا ما بين سرة وركبة لما عرف .
وقولي نحو وبلا شهوة مع التقييد بالعفة .
وذكر حكم نظر سيده العبد له من زيادتي .
وما ذكرته من تحريم نظر الفحل إلى وجه المرأة وكفيها وعكسه عند أمن الفتة هو ما صححه الأصل والذي في الروضة كأصلها عن أكثر الأصحاب حله ( وحل بلا شهوة نظر لصغيرة ) لا تشتهي ( خلا فرج ) لأنها ليست في مظنة شهوة .
أما الفرج فيحرم نظره وقطع القاضي بحله عملا بالعرف وعلى الأول استثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية للضرورة أما فرج الصغير فيحل النظر إليه ما لم يميز كما صححه المتولي وجزم به غيره ونقله السبكي عن الأصحاب ( ونظر ممسوح ) وهو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة ( لأجنبية وعكسه ) أي ونظر أجنبية لممسوح ( و ) نظر ( رجل لرجل و ) نظر ( امرأة لامرأة كنظر لمحرم ) فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين سرة وركبة لما عرف ( وحرم نظر كافر لمسلمة ) لقوله تعالى ! < أو نسائهن > ! والكافرة ليست من نساء المؤمنات ولأنها ربما تحكيها للكافر فلا تدخل الحمام معها نعم .
يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في الروضة كأصلها .
لكن الأوجه ما صرح به القاضي وغيره أنها معها كالأجنبي كما أوضحته في شرح الروض .
وتعبيري بكافرة أعم من تعبيره بذمية وهذا كله في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما علم من عموم ما مر .
وأما نظر المسلمة للكافر فمقتضى كلامهم جوازه .
قال الزركشي وفيه توقف ( و ) حرم ( نظر أمرد جميل ) ولا محرمية ولا ملك ولو بلا شهوة ( أو ) غير جميل ( بشهوة ) بأن ينظر إليه فيلتذ به .
وتعبيري بذلك أولى مما عبر به ( لا نظر لحاجة كمعاملة ) ببيع أو غيره ( وشهادة ) تحملا وأداء ( وتعليم ) لما يجب أو يسن فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط وفي الشهادة إلى ما يحتاج إليه من وجه وغيره وفي إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرة والركبة كما مر في محله هذا كله .
إن لم يخف فتنة .
وإلا فإن لم يتعين ذلك لم ينظر وإلا نظر