رواه الشيخان .
( ولا يعطى ) وإن كان معه فرسان ( لا لفرس واحد فيه نفع ) لما روى الشافعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه يوم حنين أفراس عربيا أو غيره كبرذون وهو من أبواه عجميان وهجين وهو من أبوه عربي وأمه عجمية .
ومقرف بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء وهو من أبوه عجمي وأمه عربية فلا يعطى لغير فرس كبعير وفيل وبغل وحمار لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة نعم يرضخ لها ورضخ الفيل أمثر من رضخ البغل .
ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار .
ولا يعطى لفرس لا نفع فيه كمهزول وكسير وهرم وفارق الشيخ الهرم بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه نعم يرضخ له ( ويرضخ منها ) أي من الأخماس الأربعة ( لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا ) القتال وفيهم نفع وإن لم يأذن السيد والولي والزوج ( ولكافر معصوم ) هو أعم من قوله ولذمي ( حضر بلا أجرة وبإذن الإمام ) للاتباع في غير المجنون والخنثى وقياسا فيهما .
فإن حضر الكافر بغير إذن الإمام لم يرضخ لأنه متهم بموالاة أهل دينه بل يعزره إن رأى ذلك أو بإذنه بأجرة فله الأجرة فقط .
والتصريح بحكم المجنون والخنثى من زيادتي ويرضح أيضا لأعمى وزمن وفاقد أطراف وتاجر ومحترف حضر او لم يقاتلا ( والرضخ دون سهم ) وإن كانوا فرسانا ( يجتهد لإمام في قدرة ) بقدر ما يرى ويفاوت بين أهله بقدر نفعهم فيرجع المقاتل ومن قتاله أكثر .
والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال .
وإنما كان الرضخ من الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة مستحق بالحضور إلا أنه ناقص فكان من الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين الذين حضروا الوقعة