الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها انتهى .
وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء والتصريح بتقديم الأبوة على الأخوة من زيادتي .
وتعبيري بأخوة وجدودة أعم من تعبيره بأخ وجد ( ولا يرجح بذكورة ووراثة ) فيستوي أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في القرب ويقدم ولد بنت على ابن ابن ابن لأن الأول أقرب ( أو ) أوصى ( لأقارب نفسه ) أو لأقرب أقارب نفسه ( لم تدخل ورثته ) إذ لا يوصى لهم عادة فيختص بالوصية الباقون .
$ فصل في أحكام معنوية للموصى $ به ما بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ( تصح ) الوصية ( بمنافع ) كما تصح بالأعيان مؤبدة ومؤقتة ومطلقة والإطلاق يقتضي التأبيد ( فيدخل ) فيها ( كسب معتاد ) كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة بخلاف النادر كهبة ولقطة لأنه لا يقصد بالوصية ( ومهر ) بنكاح أو غيره لأنه من نماء الرقبة كالكسب وهذا ما صححه الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن العراقيين والبغوي .
قال الأسنوي وهو الراجح نقلا وقيل إنه ملك للورثة لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية .
قال في الروضة كأصلها وهو الأشبه ( والولد ) الذي أتت به الموصي بمنفعتها أمة كانت أو غيرها وكانت حاملا به عند الوصية أو حملت به بعد موت الموصي ( كأمه ) في أن منفعته للموصى له ورقبته للمالك لأنه جزء منها .
( وعلى مالك ) للرقبة ( مؤنة موصى بمنفعته ) ولو فطرة أو كانت الوصية مؤبدة لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاق أوغيره .
وتعبيري بالمالك أعم من تعبيره بالوارث لشموله ما لو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لأخر فإن مؤنته على الآخر .
وتعبير بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة ( وله إعتاقه ) لأنه مالك لرقبته لكن لا يعتقه عن الكفارة ولا يكاتبه لعجزه عن الكسب وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها .
( و ) له ( بيعه لموصى له ) مطلقا ( وكذا لغيره إن أقت ) الموصي المنفعة ( ب ) مدة ( معلومة ) كما قيد بها ابن الرفعة وغيره بخلاف ما إذا أبدها صريحا أو ضمنا أو قيدها بمدة مجهولة لا يصح بيعه لغير الموصى له إذ لا فائدة له فيه ظاهرة .
نعم إن اجتمعا على البيع من ثالث فالقياس الصحة وقولي بمعلومة من زيادتي ( وتعتبر قيمته كلها ) أي قيمته بمنفعته ( من الثلث إن أبد ) المنفعة لأنه حال بين الوارث وبينها فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث مائة ( وإلا ) بأن أقتها بمدة معلومة ( حسب منه ) أي من الثلث ( ما نقص ) منها في تقويمه مسلوب المنفعة تلك المدة فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين فالوصية بعشرين ( وتصح ) الوصية ( بحج ) ولو نفلا بناء على دخول النيابة