اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى ما بين الفجرين وبها إلى الفجر الثاني ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع .
( ف ) وقت ( صبح ) من الفجر الصادق ( إلى ) طلوع ( شمس ) لخبر مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وفي الصحيحين خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وطلوعها هنا بطلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما ولأن الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس ( والاختيار ) وقته من ذلك أيضا ( إلى إسفار ) وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى احمرار ثم بها إلى الطلوع وتأخيرها إلى أن يبقى ما لا يسعها حرام فعلها أول وقتها فضيلة .
ولها وقت ضرورة فلها ستة أوقات .
وتعبيري فيما ذكر بالفاء أولى من تعبيره فيه بالواو لإفادتها التعقيب المقصور ( وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ) للنهي عن الأول في خبر البخاري لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب أو تقول الأعراب هي العشاء وكف الثاني في خبر مسلم لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه .
وفي رواية بحلاب الإبل قال في شرح مسلم معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام فالعتمة شدة الظلمة وما ذكر من الكراهة في الثاني هو ما جزم به النووي في كتبه لكنه خالف في المجموع فقال نص الشافعي على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة .
وذهب إليه المحققون من أصحابنا وقالت طائفة قليلة يكره ( و ) كره ( نوم قبلها ) أي العشاء ( وحديث بعدها ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرههما رواه الشيخان .
ولأنه بالأول يؤخر العشاء عن أول وقتها وبالثاني يتأخر نومه فيخاف فوت صلاة الليل إن كان له صلاة ليل أو فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله .
والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت .
أما المكروه ثم فهو وهنا أشد كراهة ( إلا في خير ) كقراءة القرآن وحديث ومذاكرة علم وإيناس ضيف ومحادثة الرجل أهله لحاجة كملاطفة فلا يكره لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل ( وسن تعجيل صلاة ) ولو عشاء ( لأول وقتها ) لخبر ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه الدار قطني وغيره .
وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين ولفظ الصحيحين لوقتها وأما خبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء فأجاب عنه في المجموع بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه .
ويحصل تعجيل ( باشتغال ) أول وقتها ( بأسبابها ) كطهر وستر