.
( ثم إن تماثل عدداهما ) برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ( ضرب فيها ) أي في المسألة بعولها إن عالت ( أحدهما ) أي العددين المتماثلين ( أو تداخلا ) أي عدداهما ( فأكثرهما ) يضرب فيها ( أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر ) يضرب فيها ( أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ) يضرب فيها فما بلغ الضرب في كل منها صحت منه المسألة .
وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباينا في الآخر وإن بين عدديهما تمائلا وتداخلا وتوافقا وتباينا .
والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر فعليك بالتمثيل لها ولنمثل لبعضها فنقول أم وستة أخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة للأخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد إلى ثلاث وللأخوات أربعة نوافق عددهن بالرفع فترد إلى ثلاثة وتضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين ومنه تصح .
ثلاثة بنات وثلاثة إخوة لغير أم هي من ثلاثة والعددان متماثلان يضرب أحدهما ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ست بنات وثلاثة أخوة لغير أم يرد عدد البنات إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح .
( ويقاس بهذا ) المذكور كله ( الانكسار على ثلاثة ) من الأصناف كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها ستة وتصح من ستة وثلاثين .
( و ) على ( أربعة ) كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها اثنا عشر وتصح من اثنين وسبعين ( ولا يزيد ) الانكسار في غير الولاء بالاستقراء على أربعة لأن الورثة في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما علم مما مر في اجتماع من يرث من الذكور والإناث ومنها الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم ( فإذا أريد ) بعد تصحيح المسألة ( معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ ) الضرب ( فهو نصيبه يقسم على عدده ) ففي جدتين وثلاثن أخوات لغير أم وعم هي من ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة .
$ فرع في المناسخات $ وهي نوع من تصحيح المسائل وهي لغة مفاعلة من النسخ وهو الإزلة أو النقل واصطلاحا أن يموت أحد الورثة قبل القسمة .
لو ( مات ) شخص ( عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين ) من ورثة الأول ( وارثهم منه ك ) ارثهم ( من الأول جعل ) الحال بالنظر إلى الحساب ( كأن الثاني لم يكن ) من ورثة الأول وقسم المتروك بين