( ويمكن قضاء يوم وثالثه وسابع عشره ) لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ولا يتعين الثالث والسابع عشر بل الشرط أن تترك أياما بين الخامس عشر وبين الصوم الثالث بقدر الأيام التي بين الصوم الأول والثاني أو أقل منها .
( وأن ذكرت أحدهما ) بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس ( ( فلليقين ) من حيض طهر ( حكمه وهي ) أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما ( في ) الزمن ( المحتمل ) للحيض والطهر ( كناسية لهما ) فيما مر .
ومنه غسلها لكل فرض وتعبيري بذلك أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة لما لا يخفى .
ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه .
ولذاكرة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدىء أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع والذاكرة للقدر كأن تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع ( وأقل النفاس مجة ) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق وهي المراد بتعبير الروضة كأصلها بأنه لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب بقولهم ( وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ) يوما وذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ( وعبور ستين كعبور الحيض أكثره ) فينظر أمبتدأة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ذاكرة أم ناسية فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوى على ستين ولا يأتي هنا بقية الشروط وغير المميزة إلى مجة والمعتاد المميزة إلى التمييز لا العادة وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والمتحيرة تحتاط