بخلافهما بعد القبض وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلا رجوع له فيما أعطاه لظاهر الخبر السابق .
( ويحصل ) الرجوع ( بنحو رجعت فيه أورددته إلى ملكي ) كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها ( لا بنحو بيع وإعتاق ووطء ) كهبة ووقف لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه إلا بنحو ما ذكر وتعبيري بنحو إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به .
( والهبة إن أطلقت ) بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه ( فلا ثواب ) فيها ( وإن كانت لأعلى ) من الواهب لأن اللفظ لا يقتضيه .
( أوقيدت بثواب مجهول ) كثوب ( فباطلة ) لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه .
( أو ) قيدت ( بمعلوم فبيع ) نظرا إلى المعنى .
( وظرف الهبة إن لم يتعد رده كقوصرة تمر ) بتشديد الراء وعاؤه الذي يكنز فيه من خوص ( هبة ) أيضا ( وإلا فلا ) يكون هبة عملا بالعادة .
( و ) إذا لم يكن هبة ( حرم استعماله ) لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه وهو حينئذ أمانة .
( إلا في أكلها ) أي الهبة ( منه إن اعتيد ) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية وتعبيري بالهبة أعم من تعبيره بالهدية