مائة ) رطل ( برأ وعكسه أو ) حملها ( عشرة أقفزة بر بدل ) عشرة أقفزة ( شعير ) فيضمن العين أي يصير ضامنا لها لتعديه .
( لا عكسه ) بأن حملها عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة بر لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم وكأن أسرف الخباز في الوقود حتى احترق الخبز .
( ولا أجرة لعمل ) كخلق رأس وخياطة ثوب ( بلا شرطها ) أي الأجرة وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته بخلاف داخل الحمام بلا إذن فإنه استوفى منفعة الحمام بسكونه وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض .
( ولو اكترى ) دابة ( لحمل قدر ) كمائة رطل ( فحمل زائدا ) لا يتسامح به كمائة وعشرة ( لزمه أجرة مثله ) أي الزائد لتعديه بذلك وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به .
( وإن تلفت ) بذلك أو بغيره فهو أولى من قوله تلفت بذلك ( ضمنها إن لم يكن صاحبها معها ) لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد .
( وإلا ) بأن كان معها ( ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل ) مؤاخذة له بقدر الجناية .
( كما لو سلم ) المكتري ( ذلك للمكري فحمله جاهلا ) بالزائد بأن أخبره بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة به فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه ملجأ إلى الحمل شرعا فلو حملها عالما بالزائد وقال له المكتري احمل هذا الزائد قال المتولي فكمستعير له وإن لم يقل له شيئا فحكمه كما في قولي ( ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة للزائد ) لعدم الإذن في نقله ( ولا ضمان ) للدابة إن تلفت بذلك سواء أغلط المكري أم لا وسواء أجهل المكتري الزائد أم علمه وسكت لأنه لم يتعد ولا يد له ولو تلف الزائد ضمنه المكري .
( ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتني فقال ) المالك ( بل ) أمرتك بقطعه ( قميصا حلف المالك ) فيصدق كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف إنه ما أذن له في قطعه قباء .
( ولا أجرة ) عليه إذا حلف .
( وله ) على الخياط ( أرش ) لنقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء .
والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي وقال لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه