.
$ فصل في أحكام القراض $ لو ( قارض العامل آخر ) ولو بإذن المالك ( ليشاركه في عمل وربح لم يصح ) لأن القراض على خلاف القياس وموضوعه أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلا أن يعقده عاملان فإن قارضه بالإذن لينفرد بالربح والعمل صح كما لو قارضه المالك بنفسه أو بلا إذن فلا .
( وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب ) فيضمن ما تصرف فيه ( فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح ) شراؤه لأنه فضولي ( أو في ذمة ) له ( فالربح ) كله ( للأول ) من العاملين لأن الثاني وكيل عنه ( وعليه للثاني أجرته ) لأنه لم يعمل مجانا فإن عمل مجانا كأن قال له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة له على الأول .
( ويجوز تعدد كل ) من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما نصف الربح وللآخر الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا .
ولمالكين أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال فإذا شرط للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد كما علم من قولي فيما مر كونه لهما لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل ( وإذا فسد قراض صح تصرف العامل ) للإذن فيه ( والربح ) كله ( للمالك ) لأنه نماء ملكه ( وعليه ) له ( إن لم يقل والربح لي أجرته ) أي أجرة مثله أنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى وكذا إذا علم الفساد كما يؤخذ من التعليل فإن قال ذلك فلا شيء عليه له لرضاه بالعمل مجانا وظاهر أنه إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له لأنه نماء ملكه ولا أجره له على المالك .
( ويتصرف ) العامل ( ولو بعرض ) لأنه طريق الاسترباح ( بمصلحة ) لأن العامل في الحقيقة وكيل ( لا بغبن فاحش ) في بيع أو شراء والتقييد بفاحش من زيادتي ( ولا نسيئة ) في ذلك ( بلا إذن ) في الغبن .
والنسيئة أما بالإذن فيجوز ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما مر في الوكيل ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك .
( ولكل ) من المالك والعامل