إذنه كنكاحه ( لإله ) من زيادتي أي لإضمانه لسيده لأن ما يؤدي منه ملكه ويؤخذ منه صحة ضمان المكاتب لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد ( فإن عين للأداء جهة ) ككسبه ومال تجارة بيده فذاك ( وإلا ) بأن اقتصر على الإذن له في الضمان ( فمما يكسب بعد إذن ) في الضمان ( ومما بيد مأذون ) له في تجارة كما في المهر وإن اعتبر ثم كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن فيه .
والفرق أن مؤن النكاح إنما تجب بعده وما يضمن ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ديون فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها ( و ) شرط ( في المضمون له ) وهو الدائن ( معرفته ) أي معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا .
وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيله كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه وهو الأوجه ( لأرضاه ) لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات ( ولا ) رضا ( المضمون عنه ) وهو المدين ( و ) لا ( معرفته ) لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير أذنه ومعرفته فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن .
( و ) شرط ( في المضمون فيه ) وهو الدين ولو منفعة ( ثبوته ) ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وبذلك علم شرط المضمون عنه وهو كونه مدينا ( وصح ضمان درك ) ويسمى ضمان عهدة ( بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا ) ورد ( أو ناقصا لنقص صفة ) شرطت ( أو صنجة ) بفتح الصاد ورد وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون .
ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري ومسألة ضمان المبيع مع نقص الصفة من زيادتي وقولي كأن أولى من قوله وهو أن لشموله ما لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ما ذكر ( و ) شرط فيه أيضا ( لزومه ولو مآلا كثمن ) بعد لزومه أو قبله فيصح ضمانه في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه وشرط قبوله لأن يتبرع به فيخرج القود وحد القذف ونحوهما وخرج باللازم غيره كدين جعالة ونجم كتابة فلا يصح ضمانه ( وعلم ) للضامن ( به ) جنسا وقدرا وصفة وعينا فلا يصح ضمان مجهول بشيء منها لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع ونحوه سواء المستقر وغيره كدين السلم وثمن المبيع قبل قبض المبيع ( إلا في أبل دية ) فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد ( كإبراء ) في أنه يشترط فيه العلم بالمبرأ منه فلا يصح من مجهول بناء