أو أضله إلى تقصير .
وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ثم وجده فيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه .
( و ) ثاني الأسباب ( حاجته ) إليه ( لعطش ) حيوان ( محترم ولو ) كانت حاجته إليه لذلك ( مآلا ) أي فيه أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف .
فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره كما مر .
والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له .
( و ) ثالثها ( خوف محذور من استعماله ) أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه ( كمرض وبطء برء ) بفتح الباء وضمها ( وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر ) للعذر وللآية السابقة والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة وتزيد .
والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين .
ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الأول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية وذكر زيادة الألم من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها .
وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وما ذكرته من أن الأسباب ثلاثة هو ما في الأصل وذكرها في الروضة كأصلها سبعة وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا .
( وإذا امتنع استعماله ) أي الماء ( في عضو ) لعلة ( وجب تيمم ) لئلا يخلو العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم ( و ) جب ( غسل صحيح ) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا لخبر ? < إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم > ? .
ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ( و ) جب ( مسح كل الساتر ) إن كان ( إن لم يجب نزعه بماء ) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن وإنما وجب مسح الكل لأنه أبيح للضرورة كالتيمم .
ولا يجب مسح محل العلة بالماء ( لا ترتيب ) بين الثلاثة ( لنحو جنب )