بعضها كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن ( فتثبت أحكامها ) أي البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح ( أو ) جرى ( من دين غير ) مثمن ( على غيره ) هو أولى من قوله على عين ( فقد مر ) حكمه في باب المبيع قبل قبضه وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فلا لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس ( أو ) من دين ( على بعضه فابراء عن باقيه ) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الإبراء عليه ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة وما عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة ( وصح بلفظ نحو إبراء ) كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك وصالحتك على الباقي .
ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصلح هذا بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين ( أو ) جرى ( من حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا الإسقاط في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين ( وصح تعجيل ) للمؤجل لصدور الإيفاء والإستيفاء من أهلهما ( إلا إن ظن صحة ) للصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه اضطراب وهذا من زيادتي ( أو ) صالح ( من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقيت خمسة حالة ) لأن الحاق الأجل وعد لا يلزم بخلاف اسقاط بعض الدين ( أو عكس ) بأن صالح عن عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الترك ( أو كان ) الصلح ( على غير إقرار ) من انكار أو سكوت