.
$ باب التيمم $ هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة الأصل فيه قبل الإجماع آية ! < وإن كنتم مرضى أو على سفر > ! .
وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو تربتها طهورا ( يتيمم محدث ومأمور بغسل ) ولو مسنونا ( للعجز ) عن استعمال الماء وهذا أولى من قوله يتيمم المحدث والجنب لأسباب ( وأسبابه ) أي العجز ثلاثة أحدها ( فقدماء ) للآية السابقة ( فإن تيقنه ) أي فقد الماء ( تيمم بلا طلب ) إذا لا فائدة فيه سواء كان مسافرا أم لا وقول الأصل فإن تيقن المسافر فقد جرى على الغالب ( وإلا ) بأن جوز وجوده ( طلبه ) ولو بمأذونه ( لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته ) المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي من معه ماء يجود به .
وقولي في الوقت مما جوزه فيه من زيادتي ( ثم ) إن لم يجد الماء في ذلك ( نظر حواليه ) يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي .
وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط ( إن كان بمستو ) من الأرض ( وإلا ) بأن كان ثم وهدة أو جبل ( تردد إن أمن ) مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته ( إلى حد غوث ) أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم .
وهذا هو المراد بقول الأصل تردد قدر نظره أي في المستوى .
وبقول الشرح الصغير تردد غلوة سهم أي غاية رميه .
وقولي إن أمن من زيادتي ( فإن لم يجد ) ماء ( تيمم ) لظن فقده ( فلو علم ماء ) بمحل ( يصله مسافر لحاجته ) كاحتطاب واحتشاش وهذا فوق حد الغوث المتقدم .
ويسمى حد القرب ( وجب طلبه ) منه ( إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ) ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء وانقطاع عن رفقة له وخروج وقت وإلا فلا يجب طلبه من معه ماء .
ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ووصف الماء بما ذكر من