لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك .
ولمالك الأنثى أن يعطي مالك الفحل شيئا هدية وإعارته للضراب محبوبة ( وعن ) بيع ( حبل الحبلة ) بفتح المهملة والموحدة رواه الشيخان ( وهو نتاج النتاج بأن يبيعه ) أي نتاج النتاج ( أو ) يبيع شيئا ( بثمن إليه ) أي إلى نتاج النتاج أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج وهو بكسر النون مصدر بمعنى المفعول كما أن حبل في حبل الحبلة كذلك والحبلة جمع حابل كفاسق وفسقة ولا يقال حبل لغير الآدمي إلا مجازا .
وعدم صحة البيع في ذلك على التفسير الأول لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وعلى الثاني لأنه إلى أجل مجهول ( و ) عن بيع ( الملاقيح ) جمع ملقوحة وهي لغة جنين الناقة خاصة وشرعا أعم من ذلك كما يؤخذ من قولي ( وهي ما في البطون ) من الأجنة ( و ) عن بيع ( المضامين ) جمع مضمون كمجانين جمع مجنون أو مضمان كمفاتيح ومفتاح ( وهي ما في الأصلاب ) للفحول من الماء روى النهي عن بيعهما مالك مرسلا والبزار مسندا وعدم صحة بيعهما من حيث المعنى لما علم مما مر ( و ) عن بيع ( الملامسة ) رواه الشيخان ( بأن يلمس ) بضم الميم وكسرها ( ثوبا لم يره ) لكونه مطويا أو في ظلمة فهو أعم من قوله مطويا ( ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ) اكتفاء بلمسه عن رؤيته ( أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه ) اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره ( و ) عن بيع ( المنابذة ) بالمعجمة رواه الشيخان ( بأن يجعلا النبذ بيعا ) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار وعدم الصحة فيه وفيما قبله لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد .
( و ) عن بيع ( الحصاة ) رواه مسلم ( بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع ) هذه الحصاة ( عليه أو ) يقول ( بعتك ولك ) مثلا ( الخيار إلى رميها أو يجعلا ) أي المتبايعان ( الرمي بيعا ) وعدم الصحة فيه للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة ( و ) عن بيع ( العربون ) رواه أبو داود وغيره وهو بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء ويقال العربان بضم العين وإسكان الراء ( بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ) مثلا ( ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة ) بالنصب وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة ( و ) عن ( تفريق ) ولو باقالة أو رد بعيب أو سفر ( لا بنحو وصية وعتق ) كوقف ( بين أمة ) إن رضيت