( وتعتبر ) أي المماثلة ( في لبن لبنا ) بحاله ( أو سمنا أو مخيضا صرفا ) أي خالصا من الماء ونحوه فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا سواء فيه الحليب وغيره ما لم يغل بالنار كما يعلم مما يأتي ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا .
ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا إن كان جامدا وكيلا إن كان مائعا وهذا ما جزم به البغوي واستحسنه في الشرح الصغير قال الشيخان وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن .
وبه جزم ابن المقري في الروض لكنه صحح في تمشيته التوسط وبيع بعض المخيض الصرف ببعض .
أما المشوب بماء أو نحوه فلا يجوز بيعه بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة ( فلا تكفي ) المماثلة ( في باقي أحواله كجبن ) وأقط ومصل وزبد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء فالجبن يخالطه الأنفحة والأقط يخالطه الملح والمصل يخالطه الدقيق والزبد لا يخلو عن قليل مخيض فلا تتحقق فيها المماثلة فلا يباع بعض كل منها ببعض ولا يباع الزبد بالسمن ولا اللبن بما يتخذ منه كسمن ومخيض .
( ولا ) تكفي ( فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ) كقلي وشي وعقد كلحم ودبس وسكر فلا يباع بعضه ببعض للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا وخرج بنحو الطبخ الماء المغلي فيباع بمثله صرح به الإمام وتعبيري بدلك أعم مما عبر به .
( ولا يضر تأثير تمييز ) ولو بنار ( كعسل وسمن ) ميزا بها عن الشمع واللبن فيباع بعض كل منهما ببعض حينئذ لأن نار التمييز لطيفة أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة .
( وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين ) وليس تابعا بالإضافة إلى المقصود .
( واختلف المبيع ) جنسا أو نوعا أو صفة منهما أو من أحدهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين أو نوعين أو صفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط .
( كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين ) وكمد عجوة وثوب بمثلهما أو بمدين