( و ) أن ( يقفوا بعرفة ) إلى الغروب للاتباع رواه مسلم قال في الروضة وبين هذا المسجد وموقف النبي صلى الله عليه وسلم بالصخرات نحو ميل ( و ) أن ( يكثروا الذكر ) من تهليل أو غيره ( والدعاء إلى الغروب ) روى الترمذي خبر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
وزاد البيهقي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وذكر الإكثار في الدعاء والذكر غير التهليل من زيادتي ( ثم ) بعد الغروب ( يقصدوا مزدلفة ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا ) للاتباع رواه الشيخان نعم إن خشى فوت وقت الاختيار للعشاء جمع بهم في الطريق والجمع للسفر لا للنسك كما مر نظيره .
ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع ( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي المحرم ( وهو أهل للعبادة ) ولو نائما أو مارا في طلب آبق أو نحوه ( بعرفة ) أي بجزء منها ( بين زوال وفجر ) يوم ( نحر ) للاتباع رواه مسلم وفي خبره وعرفة كلها موقف ولخبر الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع .
وليلة جمع هي ليلة المزدلفة وخرج بالأهل غيره كمغمى عليه وسكران ومجنون فلا يجزئهم لأنهم ليسوا أهلا للعبادة لكن يقع حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون كحج الصبي غير المميز ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج لصحة حمله على فوات الحج الواجب ( ولو فارقها ) أي عرفة ( قبل غروب ولم يعد ) إليها ( سن ) له ( دم ) خروجا من خلاف من أوجبه لا إن عاد إليها ولو ليلا لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف ( ولو وقفوا ) اليوم ( العاشر غلطا ولم يقلوا ) على خلاف العادة في الحج لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ( أجزأهم ) وقوفهم سواء أبان لهم ذلك في العاشر أم بعده فلا قضاء عليهم إذ لو كلفوا به لم يأمنوا وقوع مثل ذلك فيه .
ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب حساب كما ذكره الرافعي وخرج بالعاشر ما لو وقفوا الحادي عشر أو