والثالث السلامة من الآفات .
وقولي عند لقاء أعم من قوله إذا أبصر وقولي رافعا يديه واقفا من زيادتي .
( فيدخل ) هو أولى من قوله ثم يدخل ( المسجد ) الحرام ( من باب بني شيبة ) وإن لم يكن بطريقه للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح .
ولأن باب بني شيبة من جهة الكعبة والحجر الأسود وأن يخرج من باب بني سهم إذا خرج إلى بلده ويسمى اليوم بباب العمرة ( و ) أن ( يبدأ بطواف قدوم ) للاتباع رواها الشيخان والمعنى فيه أن الطواف تحية فيسن أن يبدأ به بقيد زدته بقولي ( إلا لعذر ) كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة وتذكر فائتة فيقدم على الطواف ولو كان في أثنائه لأنه يفوت والطواف لا يفوت ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير نعم يفوت بالوقوف بعرفة كما يعلم مما يأتي .
وكما يسمى طواف القدوم يسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية ( ويختص به ) أي بطواف القدوم ( حلال ) هو من زيادتي ( وحاج دخل مكة قبل وقوف ) فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطوافه قياسا على أصل النسك ( ومن قصد الحرم ) هو أعم من قوله مكة ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة أو تجارة ( سن ) له ( إحرام به ) أي بنسك كتحية المسجد لداخله سواء تكرر دخوله كحطاب أم لا كرسول قال في المجموع ويكره تركه .
فصلفيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن ( واجبات الطواف ) بأنواعه ثمانية أحدها وثانيها ( ستر ) لعورة ( وطهر ) عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة ( فلو زالا ) بأن عرى أو أحدث أو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بنجس غير معفو عنه ( فيه ) أي في طوافه ( جدد ) الستر والطهر ( وبني ) على طوافه وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس بخلاف الصلاة لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه ومحل اشتراط الستر والطهر مع القدرة .
أما مع العجز ففي المهمات جواز الطواف بدونهما إلا طواف الركن فالقياس منعه للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت وهو مفقود هنا لأن الطواف لا آخر لوقته انتهى .
وفي جواز فعله فيما ذكر بدونهما مطلقا نظر