.
( $ كتاب الحج $ ) هو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ( والعمرة ) هي لغة الزيادة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه وذكرها في الترجمة من زيادتي ( يجب كل ) منهما لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا بها تأمين في العمر ( مرة ) واحدة بأصل الشرع لخبر مسلم عن أبي هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا نبي الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولخبر الدار قطني بأسناد صحيح عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد ( بتراخ بشرطه ) وهو أن يعزم على الفعل بعد وأن لا يتضيق بنذر أو خوف عضب أو قضاء نسك وقولي مرة اخره من زيادتي ( وشرط إسلام ) فقط ( لصحة ) مطلقا أي صحة كل منهما فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ولا يشترط فيه تكليف ( فلولى مالي ) ولو بمأذونه إن لم يؤد نسكه أو أحرم به ( إحرام عن صغير ) ولو مميز وإن قيد الأصل بغيره لخبر مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء ففزعت إمرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج فقال نعم ولك أجر ( و ) عن ( مجنون ) قياسا على الصغير وخرج بزيادتي مال غير ولي المال كالأخ والعم فلا يحرم عمن ذكر وصفة إحرامه عنه أن ينوي جعله محرما فيصير من أحرم عنه محرما بذلك ولا يشترط حضوره ومواجهته ويطوف الولي بغير المميز ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره المواقف ولا يكفي حضوره بدونه ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه وخرج بمن ذكر المغمى عليه فلا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب ( و ) شرط إسلام ( مع تمييز ) ولو من صغير أو رقيق ( لمباشرة ) كما في سائر العبادات ( فلمميز إحرام بإذن وليه ) من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه لا كافر ولا غير مميز ولا مميز لم يأذن له وليه والتقييد بإذن الولي من زيادتي