فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة وقد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت أو قل الماء ( يقينا ) بأن يبني على الأقل عند الشك عملا بالأصل ( ومسح كل رأسه ) للاتباع رواه الشيخان .
والسنة في كيفية مسح الرأس أن يضع يديه على مقدميه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهماإلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلا فيقتصر على الذهاب ( أو يتمم ) بالمسح ( على نحو عمامته ) .
وإن لم يعسر عليه نزعه لخبر مسلم السابق في رابع الفروض والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية خروجا من الخلاف وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها ( ف ) مسح كل ( أذنيه ) بماء جديد لا يبلل الرأس للاتباع رواه البيهقي .
والحاكم وصححاه .
والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهرهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهار أو المراد منها أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما ( وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره ) كلحية رجل كثيفة للاتباع رواه الترمذي وصححه .
( و ) تحليل ( أصابعه ) لخبر لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع رواه الترمذي وغيره وصححوه .
والتخليل في الشعر بأن يدخل أصابعه من أسفل اللحية مثلا بعد تفريقها وفي أصابع اليدين بالتشبيك وفي أصابع الرجلين من أسفلها بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى .
وتعبيري بشعر الخ أولى من تعبيره باللحية الكثة ( وتيمن ) أي تقديم يمين على يسار ( لنحو أقطع ) كمن خلق بيد واحدة ( مطلقا ) أي في جميع أعضاء وضوئه .
( ولغيره في يديه ورجليه ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله تنعله رواه الشيخان والترجل تسريح الشعر فإن قدم اليسار كره نص عليه في الأم .
أما الكفان والخدان والأذنان وجانبا الرأس لغير نحو الأقطع فيطهران دفعة واحدة .
والتفصيل المذكور من زيادتي ويسن كما في المجموع البداءة بأعلى الوجه ( وإطالة غرته وتحجيله ) وهي ما فوق الواجب من الوجه الأول ومن اليدين والرجلين في الثاني لخبر الشيخين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين ( وولاء ) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج .
ويقدر المسوح مغسولا ويسن أيضا الدلك ( وترك استعانة في صب ) عليه لأنها ترفه لاتليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى .
وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الأعضاء والاستعانة في إحضار الماء والأولى مكروهة إلا