.
( وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ) لاختلاف سببيهما ( ولو كان ) أي مال التجارة ( مما تجب الزكاة في عينه ) كسائمة وثمر ( وكمل ) بتثليث الميم ( نصاب إحدى الزكاتين ) من عين وتجارة دون نصاب الأخرى كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب .
( وجبت ) زكاة ما كمل نصابه ( أو ) كمل ( نصابهما فزكاة العين ) تقدم في الوجوب على زكاة التجارة لقوتها للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا يجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله وقولي مما تجب الزكاة في عينه أعم من قول سائمة .
( فلو سبق حول ) زكا ( التجارة حول زكاة العين ) كأن اشترى بماله بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر ( زكاها ) أي التجارة أي مالها لتمام حولها ولئلا يبطل بعض حولها ( وافتتح ) من تمامه ( حولا لزكاة العين أبدا ) فتجب في بقية الأحوال .
( وزكاة مال قراض على مالكه ) وإن ظهر فيه ربح لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته بالقسمة لا بالظهور كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من العمل .
( فإن أخرجها ) من غيره فذاك ( منه حسبت من الربح ) كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما .
$ باب زكاة الفطر $ الأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وخبر أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان .
( تجب ) زكاة الفطر ( بأول ليلة وآخر ما قبله ) أي بإدراك آخر جزء من رمضان وهو من زيادتي وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين .
( على حر ومبعض بقسطه ) من الحرية بقيد زدته بقولي ( حيث لا مهايأة ) بينه وبين مالك بعضه فإن كانت مهايأة