( ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها ) رعاية لترتيب صلاة نفسه وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب الأولى لا على القول بأنها تجزىء عقب غيرها كما أشار إليها لرافعي ( فلو كبر إمامه ) أخرى ( قبل قراءته لها ) سواء أشرع فيها أم لا ( تابعه ) في تكبيره وسقطت القراءة عنه ( وتدارك الباقي ) من تكبير وذكر ( بعد سلام إمامه ) كما في غيرها من الصلوات .
ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه ( وشرط ) لصحتها ( شروط غيرها ) من الصلوات كطهر وستر وغيرهما مما يتأتى مجيئه هنا ( وتقدم طهره ) بماء أو تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فلو تعذر ) كأن وقع بحفرة وتعذر إخراجه وطهره ( لم يصل عليه ) لفقد الشرط .
وتعبيرب بالطهر هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالغسل وإن وافقته في بعض المواضع ( وأن لا يتقدم عليه ) حالة كونه ( حاضرا ولو في قبر ) وأن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام .
( وتكره ) الصلاة ( قبل تكفينه ) لما فيها من الإزراء بالميت فتكفينه ليس بشرط في صحتها والقول به مع اشتراط تقدم غسله قال السبكي يحتاج إلى دليل مع أن المعنيين السابقين موجودان فيه ويفرق بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى منه بالستر بدليل جواز نبش القبر للطهر لا للتكفين وصحة صلاة العاري العاجز عن الستر بلا إعادة بخلاف صلاة المحدث .
( ويكفي ) في إسقاط فرضها ( ذكر ) ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل ( لا غيره ) من خنثى وأنثى ( مع وجوده ) أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة .
وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله ولا تسقط بالنساء وهناك رجال .
( ويجب تقديمها على دفن ) فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر ( وتصح على قبر غير نبي ) للاتباع رواه الشيخان سواء أدفن قبل الصلاة عليه أم بعدها بخلافها على قبر نبي لخبر الشيخين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم وتعبيري بني أعم من تعبيره برسول الله ( و ) تصح ( على غائب عن البلد ) ولو دون مسافة لقصر وفي غير جهة القبلة والمصلى مستقبلها لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض .
أما