في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود بإسناد حسن ( و ) كره ( لأنثى نحو معصفر ) من حرير ومزغفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى مع ذكر نحو من زيادتي ( وأقله ) أي الكفن ( ثوب ) بقيد ردته بقولي ( يستر عورته ) كالحي فيختلف قدره بالذكورة وغيرها ( ولو أوصى بإسقاطه ) لأنه حق لله تعالى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه فإذا أوصى بساتر العمرة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على الأصح فإن ذاك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة وما في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به الغرماء ولم يسقطه على أن في هذه الاتفاق نزاعا كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكد أمره وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب ولو لم يوص بما ذكر .
واختلف الورثة في تكفينه بثوب أو ثلاثة أو اتفقوا على ثوب أو كان فيهم محجور عليه كفن بثلاثة ( وأكمله لذكر ) ولو صغيرا ( ثلاثة ) يعم كل منها البدن غير رأس المحرم لخبر الشيخين قالت عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة .
( وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ) كما فعله ابن عمر بابن له رواه البيهقي ( و ) أكمله ( لغيره ) أي لغير الذكر من الأنثى والخنثى المزيد على الأصل خمسة ( إزار فقميص فخمار فلفافتان ) لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها ابنته أم كلثوم رواه أبو داود .
والإزار والمئزر ما يستر العورة والخمار ما يغطي به الرأس وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر حتى تجبر الورثة عليها كما تجبر على الثلاثة .
وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي إنه الأصح المختار .
وذكر الترتيب في المذكورات من زيادتي ( ومن كفن ) من ذكر أو غيره ( بثلاثة فهي لفائف ) بوصفها السابق ( وسن ) كفن ( أبيض ) لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي .
وقال حسن صحيح ( ومغسول ) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد .
كما قاله أبو بكر رضي الله عنه رواه البخاري ( وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ) إن تفاوتت حسنا وسعة كما يظهر الحي أحسن ثيابه