أجزأ الجامد في غيره ذكره في المجموع وغيره وهذا من زيادتي ( و ) أن ( لا ينتقل ) الملوث عن المحل أصابه عند الخروج واستقر فيه ( و ) أن ( لا يطرأ ) عليه ( أجنبي ) من نجس أو طاهر رطب فإن انتقل الملوث أو طرأ ما ذكر تعين الماء .
( و ) أن ( يمسح ثلاثا ) ولو بأطراف حجر .
روى مسلم عن سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار .
وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاثة رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات .
( و ) أن ( يعم ) المحل ( كل مرة ) ليصدق بتثليث المسح .
وإن كان ظاهر كلام الأصل سن ذلك ( و ) أن ( ينقي ) المحل فإن لم ينقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ( وسن إيتار ) بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر .
قال صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا رواه الشيخان .
( و ) سن ) أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ) ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل ( إليه ) أي إلى مقدمها الذي بدأ منه .
( ثم بالثاني من ) مقدم صفحة ( يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع ) أي على الصفحتين والمسربة جميعا والتصريح بهذه الكيفية من زيادتي .
( و ) سن ( استنجاء بيسار ) للاتباع رواه أبو داود وغيره .
وروى مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين ( وجمع ماء وجامد ) بأن يقدمه على الماء فهو أولى من الاقتصار على أحدهما لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة .
وقضيته أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الإنقاء وهو كذلك .
$ باب الوضوء $ هو بضم الواو الفعل .
وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به .
وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها كذلك .
والأصل فيه قبل الإجماع ما يأتي وخبر مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور .
( فروضه ) ستة أحدها ( نية رفع حدث ) على الناوي أي رفع حكمه كحرمة الصلاة لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذانواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر .
فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح هذا ( لغير دائمه ) أي الحدث أما دائمه