لكل أحد ( أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ) ليصيبه تبركا به وللاتباع رواه مسلم .
وظاهر أن ذلك آكد وإلا فمطر غير أو السنة كذلك كما أوضحته في شرح الروض ( و ) أن ( يغتسل أو يتوضأ في سيل ) .
روى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه .
وتعبيري كالأصل والروضة بأو يفيد سن أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى وهو أفضل كما في المجموع وفيه فإن لم يجمعهما فليتوضأ وفي المهمات المتجه الجمع ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل انتهى واقتصر في التنبيه على الغسل ( و ) أن ( يسبح لرعد وبرق ) .
روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .
وقيس بالرعد البرق ( و ) أن ( لا يتبعه ) أي البرق ( بصره ) .
قال تعالى ! < يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار > ! .
وروى الشافعي عن عروة بن الزبير أنه قال إذا رأى أحدكم البرق أو الودق أي المطر فلا يشر إليه ( و ) أن ( يقول عند مطر اللهم صيبا ) بتشديد الياء أي مطرا ( نافعا ) للاتباع رواه البخاري .
( ويدعو بما شاء ) لخبر البيهقي يستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة .
( و ) يقول ( إثره ) أي في إثر المطر كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب ( مطرنا بفضل الله ) علينا ( ورحمته ) لنا ( وكره مطرنا بنوء كذا ) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة .
فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر ( و ) كره ( سب ريح ) لخبر الريح من روح الله أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها .
رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن .
( وسن إن تضرروا بكثرة مطر ) بتثليث الكاف ( أن يقولو ) كما قال صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه ذلك ( اللهم حوالينا ولا علينا ) اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر رواه الشيخان .
أي اجعل المطر في الأودية والمراعي لا في الأبنية ونحوها والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة وهي التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا والظراب جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير ( بلا صلاة ) لعدم ورودها فيه