رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما .
وليس الأمر للوجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها إلا وجب الغسل .
وإن اغتسل فيه وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة كالغسل للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللخروج من الحمام ( وآكدها غسل جمعة ثم ) غسل ( غاسل ميت ) للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأولى وليس للثاني حديث صحيح بل اعترض في المجموع على الترمذي في تحسينه للحديث السابق من أحاديثه .
فعلى ابن حبان في تصحيحه له أولى وقدم غسل غاسل الميت على البقية للاختلاف في وجوبه ( و ) سن ( بكور ) إليها ( لغير إمام ) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة .
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر .
وروى النسائي والخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلا لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر وبدنة المتوسط متوسطة أما الإمام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والبكور يكون ( من ) طلوع ( فجر ) لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر .
وإنما في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري وغيره لأنه خروج لما يؤتي به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه مستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار وقولي لغير إلى آخره من زيادتي .
( و ) سن ( ذهاب ) إليها ( في طريق طويل ماشيا ) لا راكبا إليها ( بسكينة ورجوع في ) آخر ( قصير ) ماشيا أو راكبا كما في العيد في الذهاب والرجوع وذكرهما من زيادتي وللحث على المشي في خبر رواه الترمذي وحسنه ابن حبان وصححه .
ولخبر الشيخين في السكينة إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسمعون وأتوها وعليكم السكينة وهو مبين للمراد من قوله تعالى ! < إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله > ! أي امضوا كما قرىء به ( لا لعذر ) في المذكورات من زيادتي بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاثة الأول والركوب والإسراع .
وقال المحب الطبري يجب الإسراع إذا لم تدرك الجمعة إلا به .
( و ) سن ( اشتغال في طريقه وحضوره ) قبل الخطبة ( بقراءة أو ذكر ) أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لينال ثوابها في هذا الوقت العظيم ( وتزين بأحسن ثيابه ) للحث على ذلك وغيره في خبر رواه ابن حبان والحاكم وصححه ويزيد الإمام في حسن