.
والجمعة كالظهر في جمع التقديم وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب للنهي عن تسميتها عشاء ( والأفضل لسائر وقت أولى ) كسائر يبيت بمزدلفة ( تأخير ولغيره تقديم ) للاتباع .
رواه الشيخان في العصرين وأبو داود وغيره في المغربين فلا جمع بغير ما يأتي في غير سفر قصر كحضر وسفر قصير وسفر معصية ولا تجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب وترك الجمع أفضل كما أشعر به التعبير بيجوز ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا صلى جماعة أو خلا من حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة كما في الروضة في بابها ( وشرطه له ) أي التقديم أربعة شروط ( أحدها ( ترتيب ) بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ويعيدها بعدها إن أراد الجمع .
( و ) ثانيها ( نية جمع ) ليمتيز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا ( في أولى ) ولو مع تحلله منها لحصول الغرض بذلك لكن أولها أولى .
( و ) ثالثها ( ولاء ) بأن لا يطول بينهما فصل ( عرفا ) لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما فيضر فصل طويل ولو بعذر كسهو وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب خفيف ( ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما ) لبطلانها بترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية لبطلان فرضيتها بانتفاء شرطها من ابتدائه بالأولى لبطلانها ( وله جمعهما ) تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص ( أو ) ذكر بعدهما تركه ( من ثانية ولم يطل فصل ) بين سلامها والذكر ( تدارك ) وصحت ( وإلا ) أي وإن طال ( بطلت ) الثانية ( ولا جمع ) لطول الفصل فيعيدها في وقتها ( ولو جهل ) بأن لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية ( أعادهما ) لاحتمال أنه من الأولى ( بلا جمع تقديم ) بأن تصلي كلا منهما في وقته أو يجمعهما تأخيرا لاحتمال أنه من الثانية مع طول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فتعبيري بذلك أولى من قوله لوقتيهما .
( و ) رابعها ( دوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع ) لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ( وشرط للتأخير ) أمران فقط أحدهما ( نية جمع في وقت أولى ما بقي من قدر ركعة ) تمييزا