الجندي ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يثبت ) في الديوان لأنه حينئذ ليس تحت قهر متبوعه بخلافهما فنيتهما كالعدم فإن أثبت في الديوان لم يقصر وفارق غير المثبت بأنه تحت قهر الأمير فبمخالفته يختل النظام بخلاف مخالفة غير المثبت .
( و ) رابعها ( عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم ) ولو في صبح أو بان حدث إمامه ( فلو اقتدى ) ولو لحظة ( به ) أي بأحدهما ( أو بمت ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ) مقيما ( ثم محدثا ) وهذا من زيادتي ( أتم ) لزوما إن بان في الأولى مسافرا قاصرا لتقصيره فيها .
وفي الثالثة بقسميها لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الاتمام ولأن ذلك هو السنة في الثانية كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا ( ولو استخلف قاصر ) لخبيث أو غيره أعم وأولى من قوله ولو عرف الإمام المسافر واستخلف ( متما ) من المقتدين أو غيرهم ( أتم المقتدون ) به وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتد ون به حكما بدليل لحوقهم سهوه ( كالإمام إن ) عادو ( اقتدى به ) فإنه يلزمه لاقتدائه بمتم وسواء فيما ذكر من لزوم الاتمام للمقتدى أفسدت صلاة أحدهما أم لا لأنه التزم الاتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه ( ولو ظنه ) أو علمه المفهوم بالأولى ( مسافرا وشك في نيته ) القصر ( قصر ) جوازا ( إن قصر ) وإن علق نيته بنيته كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فإن أتم إمامه أو لم يعلم هو حاله أتم تبعا له في الأولى واحتياطا في الثانية وقولي ظنه أولى من قوله علمه .
( و ) خامسها ( نيته ) أي القصر بخلاف الاتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه ( في تحرم ) كأصل النية فلو لم ينوه فيه بأن نوى الإمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية .
( و ) سادسها ( تحرز عن منافيها دواما ) أي في دوام الصلاة ( فلو شك هل نوى القصر ) أولا ( أو ) نواه ثم ( تردد في أنه يقصر ) أو يتم ( أتم ) لأنه الأصل ويلزمه الاتمام وإن تذكر في الأولى حالا أنه نوى للقصر لتأدى جزء الصلاة حال التردد على التمام ( ولو قام إمامه لثالثه فشك أهو متم ( أو ساه ) ( أتم ) وإن كان ساهيا لأنه الأصل ( أو قام لها قاصر ) عامدا عالما ( بلا