.
$ فصل في شروط الاقتداء وآدابه $ ( للاقتداء شروط ) سبعة أحدها ( عدم تقدمه في المكان ) بأن لا يتقدم قائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه وإن تقدمت أصابعه ولا قاعد بأليتيه ولا مضطجع بجنبه فتعبيري بذلك أعم من قوله في الموقف ( على إمامه ) تبعا للسلف والخلف فيضر تقدمه عليه كتقدمه بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولأن ذلك أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة ولا تضر مساواته لكنها تكره كما في المجموع وغيره ولو شك في تقدمه صحت صلاته لأن الأصل عدم المفسد ( وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ) تبعا له صلى الله عليه وسلم وللصحابة من بعده وهذا من زيادتي ( و ) أن ( يستديروا ) أي المأمون ( حولها ) إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل توجه الجميع إليها ( ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام ) منه إليها في جهته لانتفاء تقدمهم عليه ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف الأقرب في جهته فيضر .
فلو توجه الركن فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له أو لإحدى جهتيه ( كما ) لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه ( لو وقفا فيها ) أي الكعبة ( واختلفا جهة ) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره فإن اتحدا جهة ضر ذلك ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاوز له التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه .
( و ) سن ( أن يقف ذكر ) ولو صبيا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) أي الإمام لخبر الشيخين عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه .
( و ) أن ( يتأخر ) عنه إن كان الإمام مستورا ( قليلا ) استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام على رتبة المأموم ( فإن جاء ) ذكر ( آخر أحرم عن يساره ثم ) بعد إحرامه ( يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام ) لا في غيره كقعود وسجود إذ لا يتأتى التقدم والتأخر