.
( ولا ) يصح ( اقتداء غير أنثى ) من ذكر وخنثى ( بغير ذكر ) من أنثى وخنثى وأن جهل حالهما لخبر ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلا .
وقيس بها الخنثى احتياطا والخنثى المقتدى بأنثى يجوز كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا والإمام أنثى فعلم مما صرح به .
الأصل أنه لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة لعدم اقتدائه به ظاهرا للتردد في حاله .
وأنه لو بان إمامه أنثى وجبت الإعادة ومثلها ما لو بأن خنثى ويصح اقتداء الأنثى بأنثى وخنثى كما يصح اقتداء الذكر وغيره بذكر ( ولا ) اقتداء ( قارىء بأمي ) أمكنه التعلم أو لا علم القارىء حاله أو لا لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق .
وإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل فعلم مما صرح به الأصل بأنه لو بان إمامه أميا وجبت الإعادة والأمي من ( يخل بحرف كتخفيف مشدد ) ( من الفاتحة ) بأنه لا يحسنه ( كأرت ) بمثناة وهو من ( يدغم ) بإبدال ( في غير محله ) أي الإدغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك ( وألثغ ) بمثلثة وهو من ( يبدل حرفا ) بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول المثتقيم ( فإن أمكنه ) أي الأمي ( تعلم ) ولم يتعلم ( لم تصح صلاته ) كما ذكره الأصل في اللاحن الصادق بالأمي .
( وإلا صحت كاقتدائه بمثله ) فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في حرف لا في حرفين ولا في أرت بألثغ وعكسه لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر .
وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر ( وكره ) الاقتداء ( بنحو تأتاء ) كفأفاء ووأواء وهم من يكرر التاء والفاء والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام والفأفاء .
( ولاحن ) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ( فإن غير معنى في الفاتحة ) كأنعمت بضم أو كسر ( ولم يحسنها ) أي اللاحن الفاتحة ( فكأمي ) فلا يصح اقتداء القارىء به أمكنه التعلم أولا ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه .
ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي ( أو ) في ( غيرها ) أي الفاتحة كجر اللام في قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله ( صحت صلاته وقدوة به ) حال كونه ( عاجزا ) عن التعلم ( أو جاهلا ) بالتحريم ( أو ناسيا ) كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن لأن ترك السورة جائز لكن القدوة