لا يشترط حضور الطعام للمعنى المذكور غريب مخالف للأخبار الصحيحة .
ولنصوص الشافعي وأصحابه نعم ما قرب حضوره في معنى الحاضر .
ولعله مراد من ذكر فيبدأ بالأكل والشرب فيأكل لقما يكسر بها حدة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ( ومشقة مرض ) للاتباع رواه البخاري .
بأن يشق الخروج معه كمشقة المطر وتقييد المطر والمرض بالمشقة من زيادتي ( ومدافعة حدث ) من بول أو غائط أو ريح فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لكراهة الصلاة حينئذ كما مر آخر شروط الصلاة .
فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى ( وخوف على معصوم ) من نفس أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه بخلاف خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه .
بل عليه الحضور وتوفية الحق وتعبيري بذلك أعم من قوله وخوف ظالم على نفس أو مال ( و ) خوف ( من ) ملازمة أو حبس ( غريم له وبه ) أي بالخائف ( إعسار يعسر ) عليه ( إثباته ) بخلاف الموسر بما يفي بما عليه .
والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حلف والغريم يطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا .
وقولي يعسر إثباته من زيادتي وصرح به البسيط ( و ) خوف من ( عقوبة ) كقود وحد قذف وتعزير لله تعالى أو لآدمي ( يرجو ) الخائف ( العفو ) عنها ( بغيبته ) مدة رجائه العفو بخلاف ما لا يقبل العفو كدحد سرقة وشرب وزنا إذا بلغت الإمام .
أو كان لا يرجو العفو واستشكل الإمام جواز الغيبة لمن عليه قود فإن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه وأجاب بأن العفو مندوب إليه والغيبة طريقه .
قال الأذرعي والإشكال أقوى ( و ) خوف من ( تخلف عن رفقة ) ترحل لمشقة التخلف عنهم ( وفقد لباس لائق ) به وإن وجد ساتر العورة لأنه عليه مشقة في خروجه .
كذلك .
أما إذا وجد لائقا به ولو ساتر العورة فقط ليس بعذر .
وتعبيري بذلك أولى من قوله وعري لإيهامه أنه لا يعذر من وجد ساتر العورة مطلقا مع أنه يعذر إذا لم يعتد ذلك ( وأكل ذي ريح كريه ) بقيد زدته بقولي ( تعسر إزالته ) كبصل وثوم لخبر الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا .
وفي رواية المساجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو دم زاد البخاري قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه بخلاف ما إذا لم تعسر وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه ( وحضور مريض ) ولو غير نحو قريب ( بلا متعهد ) له لتضرره بغيبته عنه ( أو ) بمتعهد و ( كان ) المريض ( نحو قريب ) كزوج ورقيق وصهر وصديق ( محتضرا )