بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثماية ذراع في غير المسجد قوله ( أو أخرج ) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله قالوا قول المتن ( بحدث ) أي عمدا أو سهوا نهاية قوله ( كرعاف الخ ) أي وتعاطى مفسد مغني قوله ( وبلا سبب الخ ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن ( جاز الاستخلاف ) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني قوله ( وهو أولى ) أي واستخلافهم أولى من استخلافه لان الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الإمام أولى اه قال ع ش أي فيجب على المأمومين متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فقدمه أولى م ر انتهى ا ه ع ش قوله ( فيمن لم تبطل صلاته ) وذلك في قصة أبي بكر ع ش قوله ( ومن فعل عمر الخ ) عطف على قوله من فعل أبي بكر الخ قوله ( كذا قيل ) وهوالأصح نهاية قوله ( والأوجه الخ ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم قوله ( وإن فوت على نفسه ) أي بأن لم يدرك الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الاصح قوله ( أن محل الخلاف الخ ) لعله الآتي عن ابن الاستاذ سم قوله ( ولو تركه ) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني قوله ( لزمهم الخ ) أي الاستخلاف منهم فورا وفي سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى أي ثم إن تقدما معا لم تصح الجمعة لواحد منهما وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي الامتناع الخ صرح به الامداد عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله إلا في الجمعة الخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهر وإن نظر فيه شيخنا الشوبري اه ع ش يقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى الخ جواز التعدد في الثانية فليراجع قوله ( دون الثانية ) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة مغني ونهاية قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان خروج الإمام من الجمعة في الثانية قوله ( وقدم النسوة الخ ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم قوله ( ولو قدم الإمام الخ ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش قوله ( لم يلزمه التقدم ) اعتمده المغني قوله ( وله احتمال باللزوم ) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر اه سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك أي التواكل اه قوله ( ولا عبرة ) إلى قوله ولو فعله بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ولو قوليا إلى وإلا قوله ( ولا عبرة الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا يستخلف إلا من يصلح للإمامة لا امرأة ولا مشكلا للرجال