بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن ( المجمعين ) بتشديد الميم أي المصلين للجمعة مغني ونهاية قوله ( المجتمعة ) صفة أبنية أو أوطان سم واقتصر المغني وشرح بأفضل على الأول عبارتهما ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف اه قوله ( للاتباع ) أي لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة مغني ونهاية قوله ( والمراد ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( محل معدود إلخ ) أي ولو فضاء ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذا من كلام الإمام واستحسنه الأذرعي قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى فالضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته نهاية ومغني قوله ( وفيه نظر والوجه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وكلامهما به ) أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور قوله ( الموضع الخارج ) أي من محل الإقامة قوله ( منه ) أي من محل الإقامة قوله ( للأول ) وهو إفتاء ابن البزري قوله ( فهو إلخ ) أي المسجد المذكور قوله ( ويرد بمنع أن ذلك الخراب إلخ ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللا بين عمرانها بل في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد وذلك الخراب من البلد وهذا لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد سم قوله ( إن ذلك الخراب ) أي الذي بين المسجد والعامر ( كهذا ) أي كالخراب المتخلل بين العمران قوله ( إلى عده منها ) أي عد المسجد من البلد قوله ( نحو السعف إلخ ) السعف جريد النخل كردي قوله ( بأن خربت إلخ ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني قوله ( فأقاموا ) أي أقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال نهاية ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم ومفهومه أيضا عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة سم على حج وهو ظاهر وبقي ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الأولياء أو بنيتهم فيه نظر والأقرب الأول وجودا وعدما لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضا ما لو اختلف نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها فيه نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكأن غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ع ش وقوله والأقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا عن أربعين قوله ( فأقاموا لعمارتها ) أي أو أطلقوا ع ش قوله ( بخلاف المقيمين إلخ ) أي بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه مغني ونهاية قوله ( وإنما يتجه إلخ ) عبارة الشوبري قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلثمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف اه قوله ( وهو متجه ) واعتمد النهاية والمغني وسم و ع ش ما أفتى به الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة