أي والمغني سم قوله ( في الركعة الأخيرة ) خبر كان قوله ( مع عدم فحش إلخ ) متعلق بلم يتلبس إلخ قوله ( ويؤيده ) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى السيوطي التصريح بأنه لو شك في جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وأقره الرشيدي قوله ( صورة الركوع ) أي المتقدمة في قوله ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ قوله ( فإن هذين ) أي عدم التلبس وعدم الفحش قوله ( وهذا ) أي الفرق وكذا ضمير ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب قوله ( في الضابط المذكور ) أي المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله ( فإن قلت إلخ ) وقع السؤال عما لو شك وهو جالس مع إمامه بين السجدتين هل اطمأن في السجدة الأولى أم لا الجواب أن قضية تقييد الشارح عدم العود بفحش المخالفة مع تصريحه في الشك في السجود في الركعة الأخيرة بفقدان فحش المخالفة بين الجلوس والسجود أنه يعود إلى السجدة وإن قضية إطلاق الاسني والنهاية والمغني وسكوتهم عن التقييد المذكور أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوي السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها والله أعلم قوله ( على كل إلخ ) متعلق بقوله تلبس قوله ( أي سواء إلخ ) تفسير لقوله على كل من طرفي الشك قوله ( هنا ) أي في مسألة المتن قوله ( ما تقرر ) مفعول يدفع وفاعله ضمير عدم العود قوله ( من التقييد إلخ ) أي للضابط المذكور قوله ( في ركنين إلخ ) أي أحدهما متروك والآخر متلبس به قوله ( مطلقا ) أي واحدا كان أو متعددا قوله ( بخلاف القولي إلخ ) قد يقال المراد بالقولي هنا الفعلي كما أشار إليه الشارح بقوله أي لمحلها قوله ( لم تنعقد صلاته ) محله فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد قليوبي وحلبي و ع ش اه .
بجيرمي وقوله وكذا إلخ تقدم في الشارح ما يوافقه .
قوله ( كما علم ) إلى قوله مدركا في النهاية قوله ( فيها ) أي في تكبيرة التحرم قوله ( بأن فرغ ) إلى قوله ويسن في المغني قوله ( بأن فرغ من أحدهما إلخ ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروعه الإمام ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة اه ع ش قوله ( أو بعده وهو الأولى ) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول المقتضي للتخلف عن قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح وفي شرح العباب للشارح عن المجموع والجواهر ويسن أن يكون مع الإمام في الأقوال غير التحرم والتأمين كالأفعال بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه وفراغه عن فراغه انتهى اه .
سم عبارة شرح بأفضل وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في الأفعال والأقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما