ولو مطبوخا إلى وذلك قوله ( وفجل ) أي لمن يتجشأ منه لا مطلقا صرح بذلك النووي تبعا للقاضي سم على عباب قال الشيخ حمدان بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر إذ لا كراهة لريحه إلا حينئذ ع ش .
وفي البجيرمي ما نصه فائدة قال بعض الثقات أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صل على النبي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قاله شيخنا الحفني وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البر من قال قبل أكله الخ فراجع وينبغي أن يجمع بينهما اه قوله ( لم تسهل معالجته ) سيذكر محترزه قوله ( ولو مطبوخا الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني وشرح المنهج قوله ( على الأوجه ) أي وإن كان خلاف الغالب وقول الرافعي يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر اه سم .
قوله ( يغتفر ريحه الخ ) اعتمده المغني كما مر قوله ( وذلك ) راجع لما في المتن قوله ( من أكل الخ ) مفعول لأمره الخ وقوله ( من ذلك ) أي من الثوم والبصل والكراث وقوله ( أن يجلس الخ ) على تقدير الباء متعلق بأمره قوله ( ومن ثم كره لآكل ذلك الخ ) قضيته عدم الحرمة وإن تضرر به الناس سم قوله ( وكذا دخوله المسجد ) وينبغي أن موضوع الجماعة خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج ا ه ع ش قوله ( بلا ضرورة ) ينبغي رجوع هذا لما قبل وكذا الخ أيضا سم قوله ( إلا إن أكله لعذر الخ ) والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي نهاية ومغني وسم قوله ( قيل ويكره الخ ) عبارة النهاية وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيأ كما جزم به في الأنوار اه .
قال ع ش وينبغي أن محل الكراهة ما لم يحتج لأكله كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه إليه ويحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كله فإني أناجي من لا تناجي اه وأيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم كله الخ كان في المطبوخ لا في النيء قوله ( فلعل صرح به ) أي قول شرح الروض صرح به الخ قوله ( ولو قيدت بما إذا الخ ) وتقدم عن ع ش التقييد بعدم الاحتياج أيضا قوله ( للمشبه ) وهو الكراهة في حقه صلى الله عليه وسلم قوله ( إن الشيخ ) أي شيخ الإسلام قوله ( لما ذكر به ) وهو قوله ولم أر التصريح الخ قوله ( وعبارتها ) أي تلك النسخة المعتمدة قوله ( صرح به صاحب الأنوار الخ ) عبارة الأنوار وكره له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيأ انتهت اه نهاية وسم قوله ( وألحق به ) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله وينفق إلى إماما تسهل وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قوله ( وألحق به ) أي بذي ريح كريه كردي والأولى بما