والمغني قوله ( ولم يستفصل أي عن نحو المرة والأكثر سم قوله ( وبأن مفسدة إلخ ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي سم قوله ( مصلحته ) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي قوله ( وإن كان إلخ ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة إن تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك لأن الغرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني بقوله للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة قوله ( لإضراره ) إلى قوله ا ه في النهاية إلا قوله قيل قوله ( واعترض إلخ ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيآت الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيآتها ا ه وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح قوله ( قيل ) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما