تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستقساء بالتراويح أي في النهاية والمغني غير صحيح لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ع ش .
عبارة المغني وأفضل هذا القسم ا ه .
لكن قضية قول الشارح الآتي فالوتر الخ أن الضمير لمطلق النوافل .
.
قوله ( فالوتر ) عبارة النهاية والمغني ثم التروايح .
قوله ( وغيره ) لعل المناسب فغيره بالفاء وقوله ( مما مر ) أي مما لا يسن جماع .
قوله ( ومشابهتها للفرائض ) عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها عبارة النهاية فأشبه الفرائض ا ه .
وهي أحسن .
قوله ( تفضيل الجنس على الجنس إلخ ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ومغني .
قوله ( من غير نظر لعدد ) أي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش .
قول المتن ( لكن الأصح تفضيل الراتبة الخ ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ ا ه .
قوله ( لمواظبته صلى الله عليه وسلم إلخ ) قضية هذا التعليل أن الأفضل من التروايح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا فرق بين المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارح لكلام المصنف وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش .
وكلام الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم الفرق .
قوله ( دون هذه إلخ ) أي التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بافضل وحفني .
قوله ( فإنه صلاها ثلاث ليال ) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش .
عبارة شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين وإنما لم يخرج صلى الله عليه وسلم على الولاء رفقا بهم وكان يصلي بهم ثمان ركعات لكن كان يكملها عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد شفقة عليهم ا ه .
.
قوله ( حتى غص إلخ ) أي امتلأ كردي .
قوله ( تركها إلخ ) عبارة شرح بأفضل تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ا ه .
قوله ( ونفي الزيادة إلخ ) جواب سؤال سم عبارة شيخنا واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الإسراء هن خمس والثواب خمسون لا يبدل القول لدي وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة أ ه .
.
قوله ( مثلها ) أي الخمس .
قوله ( فلم يناف خشية فرض هذه ) أي التراويح لأنها لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية .
قوله ( للاتباع أولا ) عبارة النهاية لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي وأجمع عليه إلخ وعبارة المغني لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت إلخ ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيقهي ا ه .
قوله ( فأصل مشروعيتها إلخ ) أي التراويح بقطع النظر عن العدد والجماعة ولعل الأولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل الفاء كما في النهاية .
قوله ( كما أطبقوا إلخ ) عبارة شرح بأفضل وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورواية ثلاث وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر فإنهم كانوا يوترون بثلاث ا ه .
قال الكردي قوله ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ا ه .
قوله ( جمع الناس على إمام واحد ) أي الرجال على أبي بن كعب والنساء على سيمان بن أبي حثمة