اعتماده وهو الأقرب وإن مال السيد البصري إلى الاتحاد كما يأتي وقول الشارح عقب الإشراق وقد يشير إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين .
قوله ( وهي غير الضحى ) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى أنها منها والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية السابق عند الضحى المصرح باتحادهما خلافا للعباب فكأن الشارح تبع صاحب العباب بصري ومال سم و ع ش .
إلى ما في الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية من المغايرة كما مر .
قوله ( يصلي إلخ ) خبر أن .
قوله ( قال ) أي السهروردي .
قوله ( وهذه ) أي الاستخارة المذكورة .
قوله ( أيضا ) أي كالتصوف .
قوله ( في رد صلوات ذكرت إلخ ) أي ذكرها الغزالي في الإحياء كردي .
.
قوله ( نعم إن نوى مطلق الصلاة الخ ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور فمراده بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لأمر باعث على فعل الصلاة المذكورة لا النية المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ويعضد هذا الاستحسان منهم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء بصري .
قوله ( وعند إرادة سفر ) إلى قوله ويكبر عند ابتدائها في النهاية إلا قوله وعند دخول بيته والخروج منه وقوله العلي العظيم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وصلاة الزوال أربع عقبه .
قوله ( وعند إرادة سفر إلخ ) عطف على قوله عقب الإشراق .
قوله ( وكلما نزل ) أي وإن لم يطل الفصل بين النزولين ع ش .
قوله ( وعند قدومه بالمسجد ) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعند خروجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر وعند دخول أرض لا يعبد الله فيها كدار الشرك نهاية وشرح بأفضل زاد المغني وعند مروره بأرض لم يمر بها قط ا ه .
قال ع ش .
قوله أرضا لا يعبد الله إلخ منها أماكن اليهود والنصارى المختصة بهم فإن عبادتهم فيه باطلة فكأنه لا عبادة ا ه .
.
قوله ( وبعد الوضوء ) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر .
السنتان أي الاستخارة والوضوء وما ألحق به ع ش .
وفي سم عن العباب وركعتان للإحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به التحية ا ه .
.
قوله ( والخروج من الحمام ) ويكره فعلهما في مسلخه فيفعلهما في بيته أو المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ع ش .
قوله ( وعند القتل ) أي بحق أو غيره وقبل عقد النكاح وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وعند حفظ القرآن نهاية قال ع ش .
قوله م ر .
وقبل عقد النكاح ينبغي أن يكون ذلك للزوج والولي لتعاطيهما للعقد دون الزوجة وينبغي أيضا أن فعلهما في مجلس العقد قبل تعاطيه وقوله م ر .
وعند حفظ القرآن أي ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول ا ه .
قوله ( وعند دخول بيته إلخ ) أي ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع وتندبان لها أيضا نهاية ومغني .
قوله ( وعند الحاجة ) أي التي يهتم بها عادة وينبغي أن فعلها عند إرادة الشروع في طلبها حتى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا مطلقا ع ش .
.
قوله ( وعند التوبة ) عبارة النهاية وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة ا ه .
قال ع ش .
أي وإن تكررت أي التوبة وتسن في المذكورات نية أسبابها كأن يقول سنة الزفاف فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته وتكون نفلا مطلقا حصل في ضمنه ذلك المقيد ا ه قوله ( وصلاة الأوابين ) عطف على قوله ركعتان .
قوله ( عشرون ركعة إلخ ) أي وهي عشرون