العباب ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي .
قوله ( غير المسجد ) إلى قول المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن .
قوله ( غير المسجد الحرام ) أي ما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ع ش .
وإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد .
$ فرع لو وقف جزء شائع مسجدا استحب التحية $ ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج ا ه .
قوله ( أو حدث ) أي وتطهر عن قرب نهاية .
قوله ( ينتظر ) ببناء المفعول أي ينتظره الطلبة .
قوله ( وإذا وصل مجلس الدرس ) قضية ما بعده وإن لم يكن من المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد .
قوله ( أو زحفا ) عطف على مدرسا أي ولو دخل زحفا وهو المشي على الأليتين والحبو هو المشي على اليدين والركبتين .
قوله ( وقوله ) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر .
قوله ( للغالب ) أي من جلوس داخل المسجد فيه .
قوله ( إذ العله إلخ ) تعليل لقوله للغالب .
قوله ( كره تركها ) أي التحية .
قوله ( إن قرب قيام مكتوبة إلخ ) أي أو أقيمت مغني .
قوله ( انتظره ) أي قيام المكتوبة .
قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم .
.
قوله ( كره وكذا تكره إلخ ) ظاهره انعقادها في هذه المواضيع مع الكراهة سم .
قوله ( لخطيب إلخ ) أي ولمن دخل والإمام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ ا ه .
قوله ( دحل ) أي الخطيب .
قوله ( وقت الخطبة ) عبارة المغنى وقد حانت الخطبة ا ه .
قوله ( متمكنا منها ) أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد رشيدي .
قوله ( ولمريد طواف إلخ ) لو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لأنها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر .
ا ه .
سم .
قوله ( من هذين ) أي إرادة الطواف والتمكن منه .
قوله ( للحديث ) أي المار آنفا .
قوله ( ولمن خشي إلخ ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته نهاية .