الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ا ه .
وفي سم عن كنز الأستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا قال ع ش .
قوله م ر .
الكافرون والإخلاص ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا تستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول ا ه .
أي إلا في الوتر كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر .
بلا مضاعفة أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون ا ه .
.
قوله ( مما مر ) أي في سنة المغرب كردي .
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل ضعف الخبر .
قوله ( صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الأكثرون إلخ ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وقال الإسنوي بعد نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف انتهى ا ه .
مغني عبارة النهاية وسم والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر ا ه .
.
قوله ( وينبغي حمله ) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي .
قوله ( وينبغي حمله ) أي ما في المجموع والتحقيق .
قوله ( على أنها ) أي الثمان و قوله ( ذلك ) أي ثنتا عشرة .
قوله ( حتى تصح نية الضحى إلخ ) خلافا للنهاية ووالده والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة شيخنا وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا وإلا انعقد نفلا مطلقا ا ه .
وفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة لما جزم به في الإمداد وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على الثمان الضحى وهو ما يفهمه كلام الروض وشرحه فتأمل ا ه .
.
قوله ( والأفضل ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب إلى ووقتها من ارتفاع الشمس .
قوله ( والأفضل إلخ ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر سم على حج ا ه .
شوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز .
قوله ( من كل ركعتين ) يتردد النظر فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد الأقرب نعم وإنما اغتفر الثاني في الوتر لوروده بصري ولعل الأقرب ما مر عن سم آنفا من جواز الزيادة على تشهد واحد .
قوله ( مثلا ) أي أو ست أو ثمان أو عشر .
قوله ( في جنسه ) كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي .
قوله ( غريب ) أي نقلا جمل على م ر .
قوله ( أو سبق قلم ) أي ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه نهاية .
قوله ( إذا مضى ربع النهار إلخ ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لأنه أول النهار شرعا بصري .
قوله ( ليكون إلخ ) لعل المراد تقريبا سم .
قوله ( في كل ربع منه إلخ ) أي ففي الربع الأول الصبح