قل يا أهل الكتاب إلى قوله مسلمون أيضا ع ش .
قوله ( أو بالكافرون والإخلاص ) قضية التعبير بأو أنه لا يطلب الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل وقد يقال إن ثبت ورود كل في رواية فلا مانع من أن الجمع بينهما أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايات ولو أراد الاقتصار على أحدها فالأقرب تقديم الكافرون والإخلاص لما ورد فيهما ثم رأيت في حج على الشمائل ما نصه المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ الشخص في الأولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف والإخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة والاتباع انتهى ا ه ع ش وقوله فالأقرب الخ خالفه شيخنا عبارته ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بآية البقرة وآية آل عمران وإلا فبسورتي ألم نشرح وألم تر كيف وإلا فبسورتي الكافرون والإخلاص فلو جمع بين ما ذكر كان أولى ا ه وقوله ثم رأيت في حج على الشمائل الخ أشار باقشير إلى رده بما نصه وقضية أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف وإن قال في بعض كتبه ككثير أو كبير في التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا يجمع بينهما في صلاة واحدة ا ه وهذا أظهر والله أعلم .
قوله ( وأن يضطجع الخ ) ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله فإن لم يتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش .
قوله ( بعدهما ) جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ فإذا قدم الفرض فعل الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وعن ع ش ما يخالفه .
قوله ( بنحو كلام ) ظاهره ولو من الذكر والقرآن لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سن الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ع ش .
قوله ( أو تحول ) عبارة شيخنا فإن لم يضطجع أتى بذكر أو دعاء غير دنيوي فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه ا ه .
قوله ( وفيما لو أخر سنة الصبح ) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب له الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها والظاهر خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ع ش وخالف شيخنا فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما في حواشي الخطيب خلافا لما قاله المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد السنة سواء قدمها أو أخرها ا ه وتقدم عن الرشيدي ما يوافقه لكن ميل القلب إلى ما قاله ع ش والله أعلم .
قوله ( يسن تطويلهما الخ ) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور أن يعي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل ويلحق بهما في سن التطويل المذكور بقية السنن المتأخرة وإنما نص عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع ش .
قوله ( على أنه ) أي ما في الروضة وقوله ( وذلك ) أي ما في الكفاية .
قوله ( لكمالها ) وينبغي حيث أراد الأكمل أن يقدم الكافرون لورودها بخصوصها ثم يضم إليها ما شاء ومثله يقال في الركعة الثانية فيقدم الإخلاص الخ والأولى فيما يضمه رعاية ترتيب المصحف فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ما شاء وإن خالف ترتيب المصحف ع ش .
قوله ( ويسن هذان الخ ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الأولى من جميع الرواتب قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السنن انتهى ا ه سم .
قوله ( وللحاج ) إلى المتن في المغني .
قوله ( لأن الركعتين الخ ) يؤيده الخبر الآتي في شرح وهو أفضل .
قوله