انتهى ا ه .
قوله ( لأن مصيبة الدين الخ ) تعليل لقول المتن أو عاص .
.
قوله ( وإنما يسجد لرؤيته المبتلى السليم الخ ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر أو المحل أو الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر في نحو الوجه وما بالرائي في نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر سم عبارة المغني والأولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد سجد وإلا فلا ا ه ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضا .
قوله ( والمراد ) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى المتن في النهاية .
قوله ( بإزائه ) أي إزاء أحدهما أي المبتلى والعاصي .
.
قوله ( أي سجدة الشكر ) إلى قول المتن وهي في النهاية والمغني إلا قوله فإن أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى ومن ثم .
قوله ( كما مر ) أي قبيل أو رؤية مبتلى قول المتن ( للعاصي ) أي المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى الفاسق الكافر وبه صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك مغني .
قوله ( لا يترتب الخ ) أي وإلا فلا يظهر حاله بل يخفيها كما في المجموع نهاية ومغني .
قوله ( فإن أسر الأولى ) أي السجدة للعاصي .
.
قوله ( وقوله هذه ) أي السجدة للمبتلى .
قوله ( أما فاسق الخ ) عبارة النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنى ولم يعلم توبته أظهرها له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن الأوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا أي سواء كان مثله أو أعلى أو أدون أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان ا ه .
.
قوله ( يقينا الخ ) قيد النفي .
قوله ( لكن يبين الخ ) كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم .
قوله ( أي سجدة الشكر ) إلى الباب في النهاية والمغني قول المتن ( جوازهما ) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني .
قوله ( بالإيماء الخ ) أي أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية .
.
قوله ( بخلاف الجنازة ) أي لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولأن حرمة الميت تقتضي النزول مغني .
.
قوله ( لفوات تعليل المقابل الخ ) أي لأنه يسجد على الأرض نهاية ومغني .
قوله ( متمكنا في مرقد الخ ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد بقوله عليها بالإيماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغنى .
قوله ( بينها وبين سببها ) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة أو اندفاع النقمة بالأخبار هو ذلك البلوغ سم .
قوله ( نظير ما مر الخ ) .
$ فرع يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة $ كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لأنه بدعة وكل