لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي و م ر انتهى بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول وما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر لأنه نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل ع ش .
قوله ( أي على قبول ) إلى قوله وأيضا في النهاية .
قوله ( من خلاف الأولى ) متعلق بتوبة ع ش .
قوله ( الذي ارتكبه الخ ) أي من إضمار أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي .
قوله ( عن وصمة الذنب ) أي عن عيبه .
قوله ( مطلقا ) أي صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا .
قوله ( مما كان الواجب الخ ) أي أنه ارتكب أمرا محرما أي وهو كما في قصص الثعالبي أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش .
قوله ( عن ذلك السفساف ) هو الرديء من كل شيء كردي و ع ش .
قوله ( بذلك ) أي بسجودنا شكرا على قبول التوبة .
قوله ( مع وقوع نظيره ) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله تعالى توبتهم ع ش .
قوله ( أنه لم يحك الخ ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري .
قوله ( والقلق ) أي الاضطراب كردي .
قوله ( من الحزن والبكاء الخ ) الأولى تأخيره عن قوله ما لقيه .
قوله ( وإنه نعم الخ ) عطف على معرفة الخ .
قوله ( تستوجب دوام الشكر ) أي تستدعي ثبوت الشكر ع ش .
قوله ( فما وقع الخ ) مبتدأ وقوله مشابه الخ خبره .
.
قوله ( فاقتضى ذلك ) أي ذكر قصة داود الخ المذكر لقصة نبينا الخ .
قوله ( واستفيد ) إلى قوله ويأتي في النهاية .
قوله ( أنه ينويه بها ) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الإطلاق .
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية .
قوله ( لأنها ) أي التلاوة .
قوله ( ولأجل هذا ) أي كون التلاوة سببا للتذكر قول المتن ( تستحب في غير الصلاة ) شمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا خلافا لحج ع ش .
قوله ( فسجد وسجد الناس الخ ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه وقوله ( أنها لا تفعل في الطواف ) الذي في العباب يسن السجود لقارىء آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارىء محدثا انتهى ومثله في شرح م ر ا ه سم .
قوله ( فلم تطلب الخ ) وإنما انعقد مع عدم الطلب لأن المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو المجزرة بصري .
قوله ( مثلها ) يعني مثل حرمتها في الصلاة .
قوله ( وتبطل ) إلى قوله ويفرق في النهاية .
قوله ( وتبطل ) أي الصلاة .
قوله ( وإن ضم لقصد الشكر الخ ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس